محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 116مشروعمحاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ