لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 112مشروعلا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ