مجموعة القانون الجنائي
المادة 106
م. 106
حجم الخط
الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول