قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 99

مشروع
م. 99
حجم الخط
يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون أن تأمر، إذا رأت ذلك مناسبا، بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بعقوبة مالية. يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 325 من مجموعة القانون الجنائي في حالة إزالة الإعلانات المعلقة تنفيذا لهذه المادة، أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد