قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 98
م. 98
حجم الخط
العقوبات الإدارية مرتبة حسب شدتها هي :
1- إنذار برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ؛
2- غرامة لا تتجاوز ما يعادل عشر مرات مبلغ متوسط رقم أعمال المخالف الأسبوعي محسوبا على أساس آخر سنة محاسبية مختتمة، دون أن تتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو تقل عن خمسة آلاف (5.000) درهم. غير أن الغرامة تكون من ألف (1.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم في حالة مخالفة النصوص المتخذة لتطبيق المادة 65 من هذا القانون. يمكن في حالة ادخار سري أن تكون العقوبات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، مقرونة، علاوة على ذلك، بالمصادرة الكلية أو الجزئية للمدخر السري.