قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 95

مشروع
م. 95
حجم الخط
يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة. لا يسلم رفع اليد الجزئي عن أمر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 70 من هذا القانون، إلا في حدود المبالغ المؤداة من طرف المخالف في حالة الاتفاق على دفعات متتالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد