قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 92
م. 92
حجم الخط
ترفع فورا إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون. توجه إلى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة.