قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 92

مشروع
م. 92
حجم الخط
ترفع فورا إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون. توجه إلى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد