قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 91

مشروع
م. 91
حجم الخط
يثبت موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والأعوان التابعون لهيأة مراقبي الأسعار المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها فيما يتعلق بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها طبقا للفقرة الثانية من المادة 2 والمواد 3 و4 و5 من هذا القانون. وتثبت المخالفات لمقتضيات البند 4 من المادة 67 من هذا القانون من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفصل 20 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) والفصل 20 من القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد