قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 90
م. 90
حجم الخط
يتوقف تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القانون العادي، بما في ذلك بتحرير المحاضر المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون. ويتوقف كذلك بالأفعال الموقفة لسريان التقادم أمام مجلس المنافسة وكذا بتوجيه الملف، وفقا للمادة 25 من هذا القانون، من لدن المجلس إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة.