قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 87
م. 87
حجم الخط
تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للقسمين السادس والسابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر وتبت المحكمة المختصة في القضية في أقرب جلسة تعقدها.
قانون حرية الأسعار والمنافسة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول