قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 85
م. 85
حجم الخط
يوجه، دون مصاريف إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الإخبار، مستخرج من الحكم أو القرار بمجرد ما يصير حكما بالإدانة، صدر تطبيقا للمادتين 75 و77 من هذا القانون، غير قابل للطعن فيه.
قانون حرية الأسعار والمنافسة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول