قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 83

مشروع
م. 83
حجم الخط
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص : - اعترض على قيام الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون بمهامهم ؛ - امتنع من إطلاع الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون، على الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاطه وكذا إخفائها أو تزويرها. يتعرض للعقوبات المقررة في الفقرة الأولى أعاله كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة أو يدلي بتصاريح كاذبة إلى الهيئات المختصة أو إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو يمتنع من تزويدهم بالمعلومات أو الوثائق التي يتوفر عليها أو المعهود إليه بحفظها. تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله على أفعال السب والعنف المرتكبة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد