قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 80

مشروع
م. 80
حجم الخط
كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون، يعاقب بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 10 مرات قيمة البضاعة أو المنتوج الذي وقع إخفاؤه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد