قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 77

مشروع
م. 77
حجم الخط
يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 75 و76 أعاله، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد