قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 75

مشروع
م. 75
حجم الخط
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص أشرك أو حاول أن يشرك أشخاصا آخرين في إبرام اتفاق، مهما كان شكله، من شأنه أن يعرقل المنافسة أو يحد منها أو يحرف سيرها في سوق ما تطبيقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص قام، بصورة شخصية أو مشاركة مع غيره، باستغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية يظهر فيها زبون أو ممنون وليس لديه أي بديل مواز، وذلك تطبيقا للمادة 7 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبات كذلك كل شخص قام بتقديم عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بصورة تعسفية تطبيقا للمادة 8 من هذا القانون. إذا كانت الممارسات المذكورة في الفقرات أعلاه قد ارتكبت من قبل شخص معنوي، فإنه يعاقب بغرامة أقصاها 10% من مبلغ رقم المعاملات الأعلى دون احتساب الرسوم، المنجز في إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد