قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 73
م. 73
حجم الخط
يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون أثناء ممارسة المهام الموكولة إليه بمقتضى هذا القانون، أن يصدر في حقه أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المذكورة في المادة 40 من هذا القانون وبعد استدعاء المعنيين بالأمر وتقديم ملاحظاتهم. كما يمكن أن يفرض عليهم عقوبة مالية لا تتجاوز 1% من رقم معاملاتهم السنوي الأخير إذا تعلق الأمر بأشخاص اعتباريين، أو مبلغ 500.000 درهم إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين. وعند الاقتضاء، يمكن لمجلس المنافسة أن يطلب من الإدارة إعمال حقها في استعمال سلطاتها طبقا للمادة 72 أعاله.