قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 72

مشروع
م. 72
حجم الخط
لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا. يجب أن يخبر وكيل الملك التابعة الأماكن المعنية لدائرة نفوذه بذلك. تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية وعند الحاجة موظفة من الضابطة القضائية لزيارة الأماكن المعدة للسكنى، يعهد إليهم بحضور الأعمال المذكورة. تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله وفي حالة غيابه، تطبق مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. لا يجوز الاطلاع على الأوراق والوثائق قبل حجزها سوى للباحثين ومن يشغل الأماكن أو ممثله ولضباط الشرطة القضائية. تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.01. توجه أصول المحاضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة، وتسلم نسخة للمعين بالأمر. تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الموظف المكلف بالبحث ويشار إلى هذا التسليم في المحضر. تعاد إلى من يشغل الأماكن الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد