قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 71
م. 71
حجم الخط
يجوز للباحثين، أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية ويحصلوا على نسخ منها ويجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات. يشمل عمل الباحثين كذلك البضائع والمنتوجات المنقولة. ويمكنهم لهذا الغرض أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه وإما بحضور وكلائهم. يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح التي توجد في حوزتهم. يجوز للباحثين أن يلتمسوا من مجلس المنافسة أو الإدارة تعيين خبير مقبول لدى المحاكم للقيام بكل الخبرات الحضورية اللازمة.