قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 67

مشروع
م. 67
حجم الخط
تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها: 1- البيوع وعروض البيع واقتراحات البيع واتفاقات البيع المنجزة أو المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد ؛ 2- الشراء وعروض الشراء واقتراحات الشراء واتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد؛ 3- مقامسة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة. وفي هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورون مسؤولين على وجه التضامن ؛ 4- الإبقاء على نفس السعر بالنسبة إلى السلع أو المنتوجات أو الخدمات التي تم خفض جودتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها المفيد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد