قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 66
م. 66
حجم الخط
تمنع وتعتبر ادخارا سريا:
- حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 64 أعاله ؛
- حيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمائل أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات.