قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 66

مشروع
م. 66
حجم الخط
تمنع وتعتبر ادخارا سريا: - حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 64 أعاله ؛ - حيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمائل أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد