قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 61
م. 61
حجم الخط
يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات:
1- أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريك المذكور ؛
2- أن يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات أو طلبات تقديم الخدمات لأجل نشاط مهني، إذا لم يكن لهذه الطلبات أي طابع غير عادي وكانت مقدمة عن حسن نية ؛
3- أن يوقف بيع سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة لأجل نشاط مهني إما على شراء سلع أو منتوجات أخرى في آن واحد وإما على شراء كمية مفروضة وإما على تقديم خدمة أخرى؛
4- في المدن التي توجد بها أسواق جملة للفواكه والخضروات وأسواق جملة للأسماك وأسواق للأسماك، بما فيها تلك الموجودة داخل الملك العام البحري، والمهيأة بغرض البيع الأول لمنتجات الصيد البحري:
أ) أن يزود الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه وخضروات وأسماك معدة للاستهلاك الفوري ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك المذكورة ؛
ب) أن يحوز أو يعرض للبيع أو يبيع فواكه أو خضروات أو أسماكا معدة للاستهلاك الفوري ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة أو أسواق السمك المذكورة. تستثنى من ذلك الفواكه أو الخضر أو الأسماك المعدة للتصدير أو للصناعة ما عدا إن كانت ثمة أحكام تشريعية مخالفة.