قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 58

مشروع
م. 58
حجم الخط
يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة في ما بين المهنيين. يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر وعلى المشتري أن يطلب تسليمها. يجب أن تحرر الفاتورة في نظيرين وأن تكون مرقمة من قبل ومسحوبة من سلسلة متصلة أو أن تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة. يجب على كل من البائع والمشتري أن يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل. يجب أن تتضمن الفاتورة ما يلي، مع مراعاة تطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والسيما أرقام التسجيل في السجل التجاري ومبلغ رأس مال الشركة وعنوان المقر الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة المهنية (الباتنتا): - أسماء الأطراف أو تسمياتهم أو عناوينهم التجارية وكذا عناوينهم ؛ - تاريخ بيع السلعة أو المنتوج أو تقديم الخدمة وإن اقتضى الحال تاريخ التسليم ؛ - كميات السلع أو المنتوجات أو الخدمات وتسميتها الدقيقة ؛ - سعر الوحدة من السلع أو المنتوجات المبيعة والخدمات المقدمة دون اعتبار الرسوم أو باعتبارها ؛ - عند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة ومبلغها المقدر وقت البيع أو تقديم الخدمة أيا كان تاريخ تسديدها ؛ - مجموع المبلغ باعتبار الرسوم ؛ - شكليات الدفع. يمنع تسليم فواتير تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار السلع أو المنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة وبكميتها وجودتها. يمكن أن يثبت الامتناع من تسليم الفاتورة بأي وسيلة من الوسائل والسيما بإعذار في شكل رسالة مضمونة الوصول أو بمحضر يحرره أي عون من أعوان القوة العمومية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد