قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 57
م. 57
حجم الخط
إذا كان الطعن من شأنه أن يمس بحقوق ومصالح أشخاص آخرين كانوا أطرافا معنية أمام مجلس المنافسة، يجوز لهؤلاء الأشخاص الانضمام إلى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وفقا للقواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية. ويجوز لمحكمة الاستئناف، في أي وقت، أن تدخل هؤلاء الأشخاص في الدعوة.