قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 56
م. 56
حجم الخط
يجوز تقديم طعن عارض ولو كان طالبه قد سقط حقه في ممارسة طعن رئيسي. وفي هذه الحالة، لا يكون الطعن مقبولا إذا تم تقديمه بعد انصرام شهر واحد من التوصل بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون، أو إذا كان الطعن الرئيسي نفسه غير مقبول.