قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 47
م. 47
حجم الخط
يودع الطعن لدى مجلس المنافسة. ويسلم وصل عن الإيداع المذكور. وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل. يتم إثبات إيداع المقال في سجل خاص.
قانون حرية الأسعار والمنافسة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول