قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 46
م. 46
حجم الخط
يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا. ويسري هذا الأجل ابتداء من يوم استلام التبليغ.
قانون حرية الأسعار والمنافسة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول