قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 42

مشروع
م. 42
حجم الخط
يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي يعينها وتعليقها في الأماكن التي يحددها وذلك: - على نفقة الطرف الذي خالف أحكام المواد 6 و7 و8 من هذا القانون ؛ - على نفقة طالب التدابير إذا تعلق الأمر بتدابير تحفظية. يمكن للمجلس أيضا أن يأمر بإدراج النص الكامل لقراره في تقرير التسيير الذي يحرره المسيرون أو المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد