قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 38

مشروع
م. 38
حجم الخط
إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و36 و37 أعاله، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إليها في المادة 39 بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد