قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 31

مشروع
م. 31
حجم الخط
باستثناء الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معين بالقضية، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يرفض تبليغ طرف أو إطلاعه على وثائق أو بعض العناصر المضمنة في تلك الوثائق والتي تفشي أسرار أعمال أشخاص آخرين. وفي هذه الحالة، يمكن لهذا الطرف الاطلاع على صيغة غير سرية وملخص عن الوثائق أو العناصر المعنية. يجب على الأطراف الإشارة إلى البيانات التي تكتسي طابع أسرار الأعمال كلما وافت المجلس بوثائق أو معلومات ومهما كان الحامل المستعمل. غير أنه يجوز تقدير الطابع السري للوثائق والمعلومات المضمنة في الملف من طرف الرئيس حسب الأعراف والممارسات الجاري بها العمل في مجال الأعمال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد