قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و7 و8 من هذا القانون أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 9 من هذا القانون. ويصدر، إن اقتضى الحال، الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد