قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
لا يجوز أن تحال إلى مجلس المنافسة أو ينظر بمبادرة منه في الأفعال التي يرجع تاريخ وقوعها إلى أكثر من خمس سنوات إن لم ينجز أي عمل يهدف إلى البحث عنها أو إثباتها أو المعاقبة عليها داخل الأجل المذكور. تعتبر الأفعال الموقفة لسريان تقادم الدعوى العمومية تطبيقا للمادة 75 من هذا القانون موقفة كذلك للتقادم أمام مجلس المنافسة. غير أن التقادم يصبح مكتسبا، في كل الأحوال، عند مرور أجل عشر (10) سنوات ابتداء من توقف الممارسة المنافية لقواعد المنافسة دون أن يبت المجلس في شأنها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد