قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 18
م. 18
حجم الخط
يمكن للإدارة، داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15 أعاله، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة للعملية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و17 أعاله. يمكن للإدارة، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 17 أعاله، أن تتصدى للقضية وتبت في العملية المعنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة، والتي تعوض، عند الاقتضاء، المساس بالمنافسة من جراء العملية. وتتمثل اعتبارات المصلحة العامة، غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة، والتي يمكن أن تؤدي بالإدارة إلى التصدي للقضية، على الخصوص في التنمية الصناعية وتنافسية المنشآت المعنية بالنظر إلى المنافسة الدولية أو خلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها. عندما تتصدى الإدارة لقرار مجلس المنافسة طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، فإنها تتخذ قرارا معللا يبت في العملية المعنية بعد الاستماع إلى ملاحظات أطراف عملية التركيز. ويمكن لهذا القرار أن يكون عند الاقتضاء مشروطا بالإنجاز الفعلي لتعهدات. ويرسل القرار المذكور فورا إلى مجلس المنافسة.