قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
I - عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة. II - يمكن للأطراف، بعد علمهم بفتح دراسة معمقة، أن يقترحوا تعهدات من شأنها معالجة آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة. وإذا ما تم إرسال هذه التعهدات إلى مجلس المنافسة في أجل يقل عن ثلاثين (30) يوما قبل انقضاء الأجل المشار إليه في البند I أعاله، فإن هذا الأجل ينتهي 30 يوما بعد تاريخ التوصل بالتعهدات. وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة تعليق آجال دراسة العملية في حدود ثلاثين (30) يوما. ويمكن أيضا تعليق هذه الآجال بمبادرة من مجلس المنافسة عند عدم إشعاره من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ بمعطى جديد بمجرد حدوثه، أو عدم موافاته بمجموع المعلومات المطلوبة أو جزء منها في الأجل المحدد أو إذا لم يقم أغيار بمدى بالمعلومات المطلوبة لأسباب راجعة إلى الأطراف التي قامت بالتبليغ. وفي هذه الحالة، يستأنف الأجل سريانه بمجرد انتفاء السبب الذي برر تعليقه. III - يمكن لمجلس المنافسة ، بقرار معلل : - إما أن يرخص بعملية التركيز التي يمكن أن تكون مشروطة، عند الاقتضاء، بالإنجاز الفعلي للتعهدات المتخذة من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ ؛ - أو أن يرخص بالعملية مع أمر الأطراف باتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان منافسة كافية، أو إلزامها بتطبيق تعليمات من شأنها المساهمة في تحقيق تقدم اقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة ؛ - أو أن يمنع عملية التركيز ويأمر، عند الاقتضاء، الأطراف باتخاذ كل التدابير المناسبة لإعادة إرساء منافسة كافية. وتفرض الأوامر والتعليمات المشار إليها في هذا البند كيفما كانت البنود التعاقدية التي يحتمل إبرامها من لدن الأطراف. ويوجه مشروع القرار إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل أقصاه عشرة (10) أيام لتقديم ما قد يكون لديها من ملاحظات. وترسل نسخة من القرار فورا إلى الإدارة. IV - إذا لم يتخذ أي قرار منصوص عليه في البند III أعاله في الأجل المشار إليه في البند I أعاله، والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للبند II أعاله، أخبر مجلس المنافسة الإدارة بذلك. وتعتبر العملية كما لو صدر قرار بالترخيص في شأنها عند انقضاء الأجل الممنوح للإدارة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 18 بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد