قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه. وفي حالة الضرورة الخاصة المعللة بشكل قانوني، يمكن للأطراف التي قامت بالتبليغ تقديم طلب إلى مجلس المنافسة من أجل الحصول على استثناء يسمح لها بالإنجاز الفعلي لمجموع عملية التركيز أو جزء منها دون انتظار قرار الموافقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله ودون الإخلال به.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد