قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 111

مشروع
م. 111
حجم الخط
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد