قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 11
م. 11
حجم الخط
تنجز عملية تركيز:
1. حينما تندمج منشآتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا؛
2. حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص يراقبون منشأة واحدة على الأقل بتولي المراقبة بشكل مباشر أو غير مباشر على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛
3. عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل. يشكل تركيزا في مفهوم هذه المادة، إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل. غير أنه إذا أنجزت عمليتان أو أكثر من تلك المشار إليها في هذه المادة، خلال مدة سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشأة نتج عنها تغيير في المراقبة، يتم اعتبارها كعملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية. لأجل تطبيق هذا القسم، تنتج المراقبة عن الحقوق أو العقود أو الوسائل الأخرى التي تخول وحدها أو مجتمعة، اعتبارا لظروف الواقع أو القانون، إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط منشأة، ولا سيما: حقوق الملكية أو الانتفاع القائمة على مجموع ممتلكات منشأة أو جزء منها؛ الحقوق أو العقود التي تمنح تأثيرا حاسما على تأليف أجهزة إحدى المنشآت أو مداولاتها أو قراراتها.