قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 108
م. 108
حجم الخط
يتم تحصيل العقوبات المالية والغرامات التهديدية التي يصدرها مجلس المنافسة، وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
قانون حرية الأسعار والمنافسة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول