قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 105

مشروع
م. 105
حجم الخط
يجب، متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون. وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير قابل للطعن، يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مستخرجا من الحكم أو القرار دون مصاريف إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد