قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 104

مشروع
م. 104
حجم الخط
توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد