قانون حرية الأسعار والمنافسة
المادة 101
م. 101
حجم الخط
يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 98 أعاله، سندا قابلا للتنفيذ ما عدا في حالة إبرام مصالحة في هذا الشأن وفق الشروط المقررة في هذا القانون أو إحالة الأمر إلى اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 103 بعده.