قانون حرية الأسعار والمنافسة

المادة 100

مشروع
م. 100
حجم الخط
توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد