قانون الإلتزامات والعقود

المادة 994

مشروع
م. 994
حجم الخط
تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد، ما لم يقرر الشركاء ابتداءها تاريخا آخر، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد