لا يسوغ طلب القسمة، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 980مشروعم. 979م. 980م. 981حجم الخطأأأألا يسوغ طلب القسمة، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ