قانون الإلتزامات والعقود

المادة 977

مشروع
م. 977
حجم الخط
الشياع أو شبه الشركة ينتهي: أولا: بهلاك الكلي للشيء المشاع؛ ثانيا: ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛ ثالثا: بالقسمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد