قانون الإلتزامات والعقود
المادة 973
م. 973
حجم الخط
لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته، وله أن يبيع هذه الحصة، وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، وأن يحيل غيره محله في الانتفاع بها وأن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أم تبرعا وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط.