قانون الإلتزامات والعقود

المادة 972

مشروع
م. 972
حجم الخط
قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية: أ- فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة؛ ب- فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه؛ ج- في حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة. في الحالات المذكورة آنفا، يؤخذ برأي المعترضين. ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل 115، إذا اقتضى الحال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد