قانون الإلتزامات والعقود
المادة 970
م. 970
حجم الخط
المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والرفاه التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخولهم حق الاسترداد تجاه الباقين، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول