قانون الإلتزامات والعقود
المادة 97
م. 97
حجم الخط
الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناجمة من أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول