قانون الإلتزامات والعقود
المادة 969
م. 969
حجم الخط
على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل، مع الباقين، التكاليف المفروضة على الشيء المشاع ونفقات إدارته واستغلاله، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول