عند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 961مشروعم. 960م. 961م. 962حجم الخطأأأأعند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ